العيني

106

البناية شرح الهداية

- رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا شيء عليه ، وعلى هذا الخلاف الصبي والدابة . وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يجب الضمان في الدابة ، ولا يجب في الصبي والمجنون . للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه قتله دفاعا عن نفسه فيعتبر بالبالغ الشاهر ، ولأنه يصير محمولا على قتله بفعله فأشبه المكره . ولأبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أن فعل الدابة غير معتبر أصلا حتى لو تحقق لا يوجب الضمان . أما فعلهما فمعتبر في الجملة حتى لو حققاه يجب عليهما الضمان ، وكذا عصمتهما لحقهما